٢٤٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، والثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ عن نفسك ما استطعت.
٢٤٥٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: ثنا وهيب، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأ ما استطعت (٣).
٢٤٥٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، قال: ذكر لابن عباس ما يقطع الصلاة، قال: فقيل له: المرأة والكلب. فقال ابن عباس: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ (٥) فماذا يقطع ذا؟!
٢٤٦٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا ابن جريج، عن ابن أبي عمار، قال: رأيت بن الزبير طاف بالبيت، ثم جاء يصلي والطُوَّاف بينه وبين القبلة، قال: تمر بين يديه المرأة، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها (٦).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٣ - من قال لا يقطع الصلاة شيء … )، والطحاوي في "المعاني" (١/ ٤٦٤)، والبيهقي (٢/ ٢٧٨) من طريق قتادة به. (٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢٣٦١). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٤ - من قال لا يقطع الصلاة شيء … )، وعبد الرزاق (٢٣٦٨)، والطحاوي في "المعاني" (١/ ٤٦٣) من طريق نافع عن ابن عمر. (٤) "المصنف" (٢٣٦٠). (٥) فاطر: ١٠. (٦) أخرجه عبد الرزاق (٢٣٨٦) عن ابن جريج قال: أخبرني أبي عن أبي عامر، فذكره.