وخرجه مسلم من حديث الليث، عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرّمه [ (١) ] .
ومن حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه [ (٢) ] .
وذكره من عدة طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث الليث عن نافع، غير أن في حديث أيوب عن نافع: أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بضبّ فلم يأكله ولم يحرمه.
وفي حديث أسامة [ (٣) ] [عن نافع قال: قام رجل في المسجد، ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على المنبر] [ (٤) ] .
[وخرّج ابن حبان في (صحيحة) من حديث أبى خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال:
غزونا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، فنزلنا أرضا كثيرة الضباب ونحن مرملون، فأصبناها فكانت القدور تغلي بها، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: ما هذا؟ فقلنا: ضبابا أصبناها، فقال: إن أمة من بنى إسرائيل مسخت، وأنا أخشى أن تكون
[ (١) ] (مسلم بشرح النووي) : ١٣/ ١٠٤، كتاب الصيد والذبائح، باب (٧) إباحة الضب، حديث رقم (٤٠) . [ (٢) ] (المرجع السابق) : حديث رقم (٤١) . [ (٣) ] (المرجع السابق) . [ (٤) ] ما بين الحاصرتين سقط من النسخة (خ) . وأخرجه ابن حبان في (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) : ١٢/ ٧١- ٧٢، كتاب الأطعمة، باب (٢) ما يجوز أكله وما لا يجوز، ذكر الإباحة للمرء أكل الضّباب إذا لم يتقذّرها، حديث رقم (٥٢٦٤) ، وفيه: «كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي، وحديث رقم (٥٢٦٥) ، وفيه: «لست بآكله ولا محرمه» .