دلَّت القرينةُ على قبضِه، مِثلَ توكيلِه في بيعِ شيءٍ في سوقٍ غائباً عن الموكِّلِ، أو موضِعٍ يَضيعُ الثمنُ بتركِ قَبضِ الوكيلِ له؛ كان إذْناً في قبضِه، فإن تَرَكه ضَمِنَه؛ لأنَّه يُعَدُّ مفرِّطاً، هذا المذهبُ عند الشَّيخينِ (١).
وقدَّم في التَّنقيحِ، وتَبِعَه في المنتهى (٢): لا يَقبِضُه إلا بإذنٍ، فإن تعذَّر لم يَلزَم الوكيلَ شيءٌ؛ لأنَّه ليس بمُفرِّطٍ؛ لكونِه لا يَملِكُ قَبضَه.
وليس لوكيلٍ في بيعٍ تقليبُه على مشترٍ إلا بحضرتِه، وإلا ضَمِن.
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ)؛ لم يصحَّ، ولم يَملِكْهُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى لم يَأذنْ فيه؛ ولأنَّ الموكِّلَ لا يَملِكُه، (فَـ) لو (بَاعَ) الوكيلُ إذاً بيعاً (صَحِيحاً)؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لم يُوكِّلْهُ (٣) فيه.
(١) أي: ابن قدامة كما في المقنع (ص ١٩٣)، والمجد كما في المحرر (١/ ٣٤٩). (٢) التنقيح المشبع (ص ٢٦٤)، منتهى الإرادات (١/ ٣٢١). (٣) في (أ) و (ب) و (ع): يوكل.