فإنْ وفَى (١) بالشرطِ وإلا فلصاحبِه الفسخُ، أو أَرْشُ فَقْدِ الصِّفَةِ، وإن تعذَّر ردٌّ تعيَّنَ أرشٌ.
وإن شَرَط صفةً فبَان أعلَا منها؛ فلا خيارَ.
(وَ) الثالثُ: شرطُ بائعٍ نفعاً معلوماً في مبيعٍ، غيرَ وطءٍ ودواعيه، (نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ البَائِعُ سُكْنَى الدَّارِ) أو نحوِها (شَهْراً، وَ (٢) حُمْلَانَ (٣) البَعِيرِ) - أو نحوِه - المبيعِ (٤)(إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ)؛ لما روى جابرٌ:«أنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلاً، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ» متفقٌ عليه (٥)، واحتجَّ في التعليقِ والانتصارِ وغيرِهما:«بِشِرَاءِ عُثْمَانَ مِنْ صُهَيْبٍ أَرْضاً، وَشَرَطَ وَقْفَهَا عَلَيْهِ وَعَلَى عَقِبِهِ»(٦) ذكره في المبدعِ (٧)، ومقتضاه صحَّةَ الشرطِ المذكورِ.
(١) قال في حاشية الروض (٣/ ٣٩٥): («وفَى» بالتخفيف). (٢) في (ق): أو. (٣) قال في طلبة الطلبة (ص ١٢٧): (الحُملان -بضم الحاء-: هو اسم المركب المحمول عليه)، وفي تاج العروس (٢٨/ ٣٤٢): (الحُملان، بالضم: ما يحمل عليه من الدواب). (٤) في (ق): المبيع أو نحوه. (٥) رواه البخاري (٢٧١٨)، ومسلم (٧١٥) في حديث طويل. (٦) رواه ابن أبي شيبة (٢٣٠١١)، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن مرة بن شراحيل، قال: «إن صهيباً باع داره من عثمان، واشترط سكناها كذا وكذا»، ورجاله ثقات. (٧) (٤/ ٥٣).