اعتُبِرَت؛ (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ)، أي: لم يصحَّ (إِلَّا بِهِ)، أي: بذلك الركنِ المتروكِ هو أو نيتِه المعتبرةِ، وتقدَّم: أن الوقوفَ بعرفةَ يُجزِئُ حتى مِن نائمٍ وجاهلٍ (١) أنها عرفةٌ.
(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِباً) ولو سهواً (فَعَلَيْهِ دَمٌ)(٢)، فإن عَدِمَ (٣) فكصومِ المتعةِ.
(أَوْ سُنَّةً)، أي: ومَن تَرَك سنَّةً (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، قال في الفصولِ وغيرُه:(ولم يُشرَع الدَّمُ عنها؛ لأنَّ جبرانَ الصلاةِ أَدْخَلُ، فيَتعدَّى إلى صلاتِه مِن صلاةِ غيرِه)(٤).
(١) في (ق): أو جاهل. (٢) سقط من (ح) إلى قوله في باب الأضحية والهدي: (ومعز، فالإبل أي السن المعتبر). (٣) في باقي النسخ: عدمه. (٤) ذكره عنه ابن مفلح في الفروع (٦/ ٧٢)، وصاحب الفصول: هو أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي.