وتُشترطُ (١) له نيَّةٌ، وموالاةٌ، وكونُه بعدَ طوافِ نسكٍ ولو مسنوناً.
(وَتُسَنُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ) مِن الحدثِ والنجسِ، (وَالسِّتَارَةُ)، أي: سترُ العورةِ، فلو سعى محدثاً، أو نجساً، أو عرياناً؛ أجزأه.
(وَ) تُسنُّ (المُوَالاةُ) بينه وبين الطوافِ.
والمرأةُ لا ترقَى الصفا ولا المروة، ولا تسعَى سعياً شديداً.
وتُسنُّ مبادرةُ معتمرٍ بذلك.
(ثُمَّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً لَا هَدْيَ مَعَهُ؛ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ) ولو لبَّدَه، ولا يحلِقُه (٢) ندباً؛ ليوفِّرَه للحجِّ، (وَتَحَلَّلَ)؛ لأنه تمَّت عمرتُه.
(وَإَّلا)، بأنْ كان مع المتمتعِ هَدْيٌ؛ لم يقصِّرْ، و (حَلَّ إِذَا حَجَّ)،
(١) في (ب) و (ق): ويشترط.(٢) في (ق): يحلق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute