ويعضُدُه روايةُ مسلمٍ: «فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» (١)، وإنما يجوزُ تعجيلُها إذا كَمُل النِّصابُ، لا عمَّا يستفيدُه.
وإذا تمَّ الحَوْلُ والنِّصابُ ناقصٌ قدْرَ ما عَجَّله؛ صحَّ وأجزأه؛ لأنَّ المعجَّلَ كالموجودِ في مِلكِه، فلو عَجَّل عن مائتي شاةٍ: شاتين، فنُتِجَت عند الحولِ سخلةً؛ لزمته ثالثة.
وإنْ مات قابضُ معجَّلة، أو استغنى قبل الحولِ؛ أجزأت، لا إنْ دفَعَها إلى مِنْ يَعلمُ غِناه فافتَقَر؛ اعتباراً بحالِ الدفعِ.
(وَلَا يُسْتَحَبُّ) تعجيلُ الزكاةِ.
ولمن أخذ الساعي منه زيادةً أنْ يَعتدَّ بها مِن قابلةٍ (٢)، قال الموفق: (إن نوى التعجيلَ) (٣).
(١) رواه مسلم (٩٨٣)، ورواه البخاري أيضاً (١٤٦٨)، من حديث أبي هريرة.(٢) في (ب): قابل.(٣) المغني (٣/ ١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute