(وَإِنِ اشْتَراهُ) أو باعه (بِـ) نصابِ (سَائِمَةٍ؛ لَمْ يَبْنِ) على حولِه؛ لاختلافِهما في النصابِ والواجبِ، إلا أن يشتريَ نصابَ سائمةٍ للتجارةِ بمثلِه للقنيةِ؛ لأنَّ السَّومَ سببٌ للزكاةِ، قُدِّم عليه زكاةُ
(١) رواه الشافعي (ص ٩٧)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ١٦٣)، وأبو عبيد (١١٧٩)، من طريق أبي عمرو بن حِماس عن أبيه قال: «مر بي عمر، فقال: يا حماس: أدِّ زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها قيمة ثم أد زكاتها، وأبو عمرو بن حِماس»، قال فيه أبو حاتم والذهبي: (مجهول)، وقد ذكر له ابن حجر في التهذيب ترجمة ترفع جهالته، إلا أنه لم أحداً وثقه أو جرحه. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥٧، تهذيب التهذيب ١٢/ ١٧٨، الإرواء ٣/ ٣١١. (٢) ساذجة: بفتح الذال المعجمة وبكسرها، واقتصر باللسان على الفتح، أي: غير مغنية. ينظر: لسان العرب ٢/ ٢٩٧، وتاج العروس ٦/ ٣٣، وحاشية الروض ٣/ ٢٦٥. (٣) في (أ) و (ب) و (ع): التقليب.