وفي حديثِ الصِّدِّيقِ:«وَفِي الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا ... » إلى آخره (١).
فلا تجبُ في معلوفةٍ، ولا إذا اشترى لها ما تأكلُه، أو جَمَعَ لها من المباحِ ما تأكلُه.
(فَـ) يجبُ (فِي خَمْسٍ (٢) وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ: بِنْتُ مُخَاضٍ (٣) إجماعاً، وهي ما تمَّ لها سنةٌ، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ أمَّها قد حَمَلَت، والماخِضُ: الحاملُ، وليس كونُ أمِّها ماخِضاً بشرطٍ (٤)، وإنما ذُكِر
(١) رواه البخاري (١٤٥٤)، من حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق إلى البحرين. (٢) في (ب): كل خمس. (٣) المخاض - بفتح الميم وكسرها-: قرب الولادة، وهو صفة لمصدر محذوف، أي: بنت ناقة مخاض. ينظر: المطلع (١٥٧). (٤) في باقي النسخ: شرط.