(وَآخِرُهُ: آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ) بلا خلافٍ، قاله في المبدعِ (٥)، وفعلُها بعدَ الزَّوالِ أفضلُ.
(فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ)، أي: قبلَ أن يكبِّروا للإحرامِ بالجمعةِ؛ (صَلَّوْا ظُهْراً)، قال في الشَّرحِ:(لا نَعلمُ فيه خلافاً)(٦)،
(١) قال الألباني: (ولم أقف على إسنادها). ينظر: إرواء الغليل ٣/ ٦٣. (٢) قال الألباني: (أظنه تحرف على الطابع أو الناسخ , وأن الصواب (سعد)، وهو ابن أبي وقاص)، رواه ابن أبي شيبة (٥١٢١)، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد، قال: «كان سعد يقيل بعد الجمعة»، وسنده حسن. (٣) رواه ابن أبي شيبة (٥١٣٥)، من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد، قال: «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى»، قال الألباني: (وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد)، وقرر أنه إن كان سعيد بن سويد الكلبي فالإسناد جيد، وجزم ابن حجر بأنه الكلبي. ينظر: لسان الميزان ٣/ ٣٣، إرواء الغليل ٣/ ٦٣. (٤) لم نجده في مسائله، وانظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٢١٠). (٥) (٢/ ١٥١). (٦) (٢/ ١٦٧).