ولو في طوافٍ، أو قراءةٍ، ويقضيه المصلِّي والمُتخلِّي.
(وَ) تُسنُّ (١)(حَوْقَلَتُهُ فِي الحَيْعَلَةِ)، أي: أن يقولَ السامِعُ: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ، إذا قال المؤذِّنُ أو المُقيمُ: حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاحِ، وإذا قال: الصلاةُ خيرٌ مِن النومِ، ويُسمّى التَثْويبَ، قال السامِعُ: صَدَقْت وبَرِرْتَ (٢)، وإذا قال المُقيمُ: قد قامت الصلاةُ، قال السامِعُ: أقامها اللهُ وأدامها.