(وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ عن آخرَ: (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِيْنَارٌ؛ لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا)، ويُرجَعُ في تَعيِينِه إليه؛ لأنَّ (أَوْ) لأحدِ الشيئين.
وإن قال: درهمٌ (١) بل دينارٌ: لَزِماه.
(وَإِنْ قَالَ) المقِرُّ: (لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ (٢)، أَوْ) قال: له عليَّ (سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ) قال له: (فصٌّ (٣) فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُهُ)؛ كـ: له ثوبٌ في مِنديلٍ (٤)، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابةٌ عليها سَرجٌ، أو زيتٌ في زِقٍّ؛ (فَهُوَ مُقِرٌّ بِالأَوَّلِ) دونَ الثاني، وكذا لو قال: له عِمامةٌ على عبدٍ، أو فَرسٌ مُسْرَجَةٌ، أو سيفٌ في قِرابٍ ونحوَه.
وإن قال: له خاتمٌ فيه فصٌّ، أو سيفٌ بقِرابٍ؛ كان إقراراً بهما.
وإن أقرَّ له بخاتمٍ وأطلَقَ، ثم جاءه بخاتمٍ فيه فصٌّ وقال (٥): ما أردتُ الفصَّ؛ لم يُقبَلْ قولُه.
(١) في باقي النسخ: له درهم. (٢) قال في المطلع (ص ٥٠٨): (الجراب: بكسر الجيم، ويجوز فتحها). (٣) قال في المطلع (ص ٥٠٨): (فص الخاتم معروف: بفتح الفاء وكسرها وضمها، ذكره شيخنا في مُثَلَّثِهِ، والجوهري رحمه الله لم يطلع على غير الفتح، فلذلك قال: فص الخاتم والعامة تقول: فص بالكسر). (٤) قال في المطلع (ص ٥٠٨): (مِنْدِيل: هو بكسر الميم الزائدة، من ندلت يده: إذا أصابها الغمر). (٥) في (ق): وقال له.