ويُعتبَرُ تَعْيينُ مُدَّعى به إن كان حاضراً بالمجلسِ، وإحضارُ عينٍ بالبلدِ لتُعَيَّنَ (٢)، وإن كانت غائبةً وَصَفَها كسَلَمٍ، والأَوْلَى ذِكرُ قيمتِها أيضاً.
(وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ البَيِّنَةِ ظَاهِراً وَبَاطِناً)؛ لقولِه تعالى:(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)[الطلاق: ٢]، إلا في عَقدِ النكاحٍ فتَكفي العدالةُ ظاهراً كما تقدَّم.