هذا إذا لم يَكُن قال: لا بيِّنةَ لي، فإن قال ذلك ثمَّ أقامَها؛ لم تُسمَعْ؛ لأنَّه مُكَذِّبٌ لها.
(١) في (أ) و (ع): الحلف. (٢) رواه أحمد في مسائل صالح (٥٨٢)، ورواه مالك (٢٢٧١)، وعبد الرزاق (١٤٧٢٢)، وابن أبي شيبة (٢١٧٩٩)، والبيهقي (١٠٧٨٧) من طريق يحيى بن سعيد، عن سالم: «أن ابن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيباً فخاصمه إلى عثمان، فقال له عثمان: بعتَه بالبراءة؟ ، فأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه». وصححه البيهقي، وابن الملقن. ينظر: البدر المنير ٦/ ٥٥٨، التلخيص الحبير ٣/ ٦٦. (٣) في (أ) و (ع): خلى الحاكم سبيله، ثم إن أحضر.