الذبيحةُ؛ لما تقدَّم (١).
ومَن بدَا له ذَبحُ غيرِ ما سَمَّى عليه؛ أعاد التسميةَ.
ويُسنُّ مع التَّسميةِ التكبيرُ، لا الصلاةُ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ومَن ذَكَر مع اسمِ اللهِ اسمَ (٢) غيرِه؛ حَرُمَ، ولم يحلَّ المذبوحُ.
(وَيُكْرَهُ أَنْ يَذْبَحَ بِآلَةٍ كَالَّةٍ)؛ لحديثِ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَليُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَليُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه الشافعي وغيرُه (٣).
(وَ) يُكرَه أيضاً (أَنْ يُحِدَّهَا)، أي: الآلةَ (وَالحَيَوَانُ يُبْصِرُهُ)؛
(١) انظر صفحة ....(٢) قوله (اسم) سقطت من (ق).(٣) رواه الشافعي كما في السنن المأثورة (٦٠٧)، ورواه مسلم (١٩٥٥)، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute