بمثلِه، (وَالذَّكَرُ، وَالخُصْيَةُ، وَالأَلْيَةُ، وَالشُّفْرُ (١) - بضمِّ الشِّينِ، وهو: أحدُ اللَّحمَينِ المحيطَينِ بالرَّحمِ (٢) كإحاطةِ الشَّفتَينِ على الفمِ-، (كُلُّ واحدٍ مِنْ ذلِكَ بِمِثْلِهِ)؛ للآيةِ السابقةِ.
(وَلِلقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ شُرُوطٌ) ثلاثةٌ:
(الأَوَّلُ: الأَمْنُ مِنَ الحَيْفِ (٣)، وهو شرطٌ لجوازِ الاستيفاءِ، ويُشترَطُ لوجوبِه إمكانُ الاستيفاءِ بلا حَيفٍ؛ (بِأَنْ يَكُونَ القَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ، أَوْ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ)، يعني: إلى حَدٍّ؛ (كَمَارِنِ الأَنْفِ، وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ) دونَ القصبةِ، فلا قصاصَ في جائفةٍ، ولا كسْرَ عَظْمٍ غير سِنٍّ، ولا في بعَضِ ساعدٍ ونحوِه، ويُقْتَصُّ مِنْ مَنْكِبٍ ما لم يخَفْ جائفةً.
الشرطُ (الثَّانِي: المُمَاثَلَةُ فِي الاسْمِ وَالمَوْضِعِ، فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ) مِن يدٍ ورجلٍ وعينٍ وأذنٍ ونحوِها (بِيَسَارٍ، وَلَا يَسَارٌ بِيَمِينٍ، وَلَا) يُؤخَذُ (خِنْصِرٌ بِبِنْصِرٍ، وَلَا) عكسُه؛ لعدمِ المساواةِ في الاسمِ، ولا يُؤخَذُ (أَصْلِيٌّ بِزَائِدٍ، وَعَكْسُهُ)، فلا يُؤخَذُ زائدٌ بأصليٍّ؛ لعدمِ
(١) قال في المطلع (ص ٤٣٩): (الشفر بوزن القفل: شفر المرأة، وهو: أحد شفريها، وهما: قدتا الفرج المعروفتان، فأما شفر العين، فهو: منبت الهدب، وقد حُكي فيه الفتح).(٢) أشار في هامش (ح) إلى نسخة أخرى بلفظ: (بالفرج) بدل الرحم.(٣) قال في المطلع (ص ٤٣٩): (الحيف: بوزن البيع، وهو: الجور والظلم، يقال: حاف يحيف حيفاً).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute