ولا نقْضَ بغيرِ ما مرَّ، كالقذفِ، والكذبِ، والغيبةِ ونحوِها، والقهقهةِ ولو في الصلاةِ، وأكلِ ما مَسَّت النَّارُ غيرَ لحمِ الإبلِ، ولا يُسنُّ الوضوءُ منهما.
(ومَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ)، أي: تردَّد (فِي الحَدَثِ، أَوْ بِالْعَكْسِ)؛ بأن تَيقَّن الحدَث وشكَّ في الطهارةِ؛ (بَنَى عَلَى اليَقِينِ)، سواءٌ كان في الصلاةِ أو خارِجَها، تساوى عندَه الأمران أو غلَبَ على ظنِّه أحدُهما؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً» متفقٌ عليه (٥).
(١) في (أ) و (ح): فلا نقض ببقية أجزائها. وفي (ب): فلا ينقض بقية أجزائها. (٢) الكبد فيها ثلاث لغات: فتح أوله وكسر ثانيه، وسكون ثانيه مع فتح أوله، وكسره. ينظر: المطلع ص ٤١. (٣) قوله: (حديث) سقطت من (ح). (٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (ص ١٨). (٥) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.