وكمُولٍ في هذهِ الأحكامِ مَن تَرَك الوطءَ إضراراً بلا عُذرٍ، أو حَلف أو ظاهرَ ولم يُكَفِّر (١).
(وَإِنْ وَطِئَ) المولِي مَن آلَى منها (فِي الدُّبُرِ، أَوْ) وطِئَها (دُونَ الفَرْجِ؛ فَمَا فَاءَ)؛ لأنَّ الإيلاءَ يختَصُّ بالحلِفِ على تركِ الوطءِ في القُبُلِ، والفيئةُ: الرجوعُ عن ذلك، فلا تَحصُلُ الفيئةُ بغيرِه؛ كما لو قبَّلَها.
(١) قوله: (وكمول في هذه ... ولم يكفر) هكذا جاءت في هامش الأصل ورمز بعلامة التصحيح، وفي (ق) أيضاً. وسيأتي معناه في قوله: (وإن ترك) الزوج (وطأها) أي: وطء زوجته (إضراراً بها بلا يمين) على ترك وطئها (ولا عذر) له (فكمول) وكذا من ظاهر ولم يكفر. (٢) في (ح): أو ادعت.