(وَ) إن قال: (كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمَضَى مَا يُمْكِنُ إِيقَاعُ ثَلَاثِ) طلقاتٍ (مُرتَّبَةٍ)، أي: واحدةٍ بعدَ واحدةٍ (فِيهِ)، أي: في الزَّمنِ الذي مضَى (١)؛ (طَلُقَتِ المَدخُولُ بِهَا ثَلَاثاً)؛ لأنَّ (كُلَّمَا) للتكرارِ، (وَتبِينُ غَيْرُهَا)، أي: غيرُ المدخولِ بها (بِـ) الطلقةِ (الأُولَى)، فلا تَلحَقُها (٢) الثانيةُ ولا الثالثةُ.
(وَ) إن قال: (إِنْ قُمْتِ فَقَعَدْتِ)؛ لم تَطلُقْ حتى تَقومَ ثم تَقعُدَ، (أَوْ) قال: إن قُمت (ثُمَّ قَعَدْتِ)؛ لم تَطلُقْ حتى تَقومَ ثم تَقعُدَ، (أَوْ) قال: (إِنْ قَعَدتِ إِذَا قُمْتِ)؛ لم تَطلُقْ حتى تَقومَ ثم تَقعُدَ، (أَوْ) قال: (إِنْ قَعَدْتِ إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُومَ ثُمَّ تَقْعُدَ)؛ لأنَّ لفظَ (٣) ذلك يَقتضِي تَعليقَ الطلاقِ على القيامِ مَسبوقاً بالقعودِ، ويُسَمَّى نحوُ:(إن قعَدْتِ إنْ قُمْتِ) اعتراضَ الشرطِ على الشرطِ، فيَقتضِي تَقديمَ المتأخِّرِ وتأخيرَ المتقدِّمِ؛ لأنَّه جَعَل الثاني في اللَّفظِ شَرطاً للذي قبلَه، والشرطُ يَتقدَّمُ المشروطَ، فلو قال: إن أعطَيْتُكِ
(١) في (ع) زيادة: ولم أطلقك. (٢) في (ق): يلحقها. (٣) في (أ) و (ق): لفظه.