(عَلَيَّ) الطلاقُ، (أَوْ) قال: (يَلْزَمُنِي) الطلاقُ؛ (وَقَعَ ثَلَاثاً بِنِيَّتِهَا)؛ لأنَّ لفظَهُ يَحتمِلُ ذلك، (وَإِلَّا) ينْوِ بذلك ثلاثاً؛ (فوَاحِدَةٌ)؛ عَملاً بالعُرفِ.
وكذا قولُهُ: الطلاقُ لازِمٌ لي، أو عليَّ، فهو صريحٌ مُنَجَّزاً، ومُعَلَّقاً (١)، ومَحلُوفاً به، وإذا قاله مَن معه عددٌ؛ وَقَع بكلِّ واحدةٍ طلقةٌ ما لم تَكُن نيِّةٌ أو سببٌ يُخصِّصُه بإحداهُنِّ.
وإن قال: أنتِ طالِقٌ، ونوى ثلاثاً؛ وَقَعَت، بخلافِ: أنتِ طالقٌ واحدةٌ، فلا يَقعُ به ثلاثٌ وإن نواها.