(وَيَجِبُ) النكاحُ (عَلَى مَنْ يَخَافُ زِنًا بِتَرْكِهِ) ولو ظَنًّا، مِن رجلٍ وامرأةٍ؛ لأنَّه طريقُ إعفافِ نفسِه وصونِها عن الحرامِ، ولا فرقَ بين القادِرِ على الإنفاقِ والعاجزِ عنه، ولا يَكتفِي بمرَّةٍ بل يكونُ في مجموعِ العمرِ.
ويَحرمُ بدارِ حربٍ إلا لضرورةٍ فيُباحُ لغيرِ أسيرٍ.
(وَيُسَنُّ نِكَاحُ):
(وَاحِدَةٍ)؛ لأن الزِّيادةَ عليها تعريضٌ للمُحرَّمِ، قال الله تعالى:(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)[النساء: ١٢٩].