(١) رواه أحمد (١٤٧٩٨)، وأبو داود (٢٨٩٢)، والترمذي (٢٠٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، والحاكم (٧٩٥٤) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك»، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل)، وصحَّح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وحسَّنه ابن عبد البر والألباني. قال ابن عبد البر: (هذه سنةٌ مجتمع عليها لا خلاف فيها والحمد لله). ينظر: الاستذكار ٥/ ١٣١، الإرواء ٦/ ١٢٢. (٢) رواه البخاري (٦٧٤٢)، عن هزيل، قال: قال عبد الله: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت».