ولو كانت النجاسةُ على غيرِ السَّبيلين، أو عليهما غيرَ خارجةٍ منهما؛ صحَّ الوضوءُ والتيمُّمُ قبلَ زوالِها.
(١) في (أ) و (ب) و (ق): الاستنجاء. (٢) رواه النسائي باللفظ المذكور (٤٣٩) مرسلاً، من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، وذكره. وأصل الحديث عن علي رضي الله عنه عند البخاري (٢٦٩) بلفظ: (توضأ واغسل ذكرك)، ومسلم (٣٠٣) بلفظ: (يغسل ذكره ويتوضأ).