لأنه قد روي ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك، ثم ساق الطحاوي هذه الرواية المذكورة في قصة سهلة ابنة سهيل ثم قال: قالوا: فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول, لأنه إنما أمر به بعد ذلك، فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول، انتهى.
(قال أبو داود: ورواه ابن عيينة) أي هذا الحديث (عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه قال) أي القاسم: (إن امرأة استحيضت فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بمعناه) أي حدث ابن عيينة بمعنى حديث ابن إسحاق.
٢٩٦ - (حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن، (عن سهيل - يعني ابن أبي صالح -، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا) أي سبع (٣) سنين (فلم تصل، فقال
(١) وفي نسخة: " فأتت رسول الله". (٢) زاد في نسخة: " يعني". (٣) هذا يحتاج إلى تنقير، فإن المذكور فيما تقدم سبع سنين في رواية أم حبيبة لا فاطمة، وفي "الطحاوي" في حديث فاطمة: أحيض الشهر والشهرين. (ش).