وإن قيل: قوله: "فلأولى رجل ذكر" إنما هو في الأقارب الوارثين بالنسب. قيل: فالمنازع يقدم المعتقَ على الأخت مع البنت، وليس من الأقارب، وهو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"فلأولى رجل ذكر"، ووكّد بالذكر ليبين أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثى، وأنه لم يرد بلفظة الرجل ما يتناول (١) الأنثى، كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيما رجل وجد متاعه" ونحو ذلك مما (٢) يذكر فيه لفظ الرجل، والحكم يعم النوعين: الذكور والإناث. وهذا كقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في فرائض صدقة الإبل:"فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر"(٣)، فذكر لفظ "الذكر" ليبين أن (٤) مراده بابن اللبون: الذكر دون الأنثى، وأن الذكر يجزئ (٥) في هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض، فإن الفرض بنت مخاض.
ومما يبين صحةَ قول الجمهور أن قوله:(لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ) إنما يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم الولد، والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً
(١) س، ع: "ما لا يتناول". وهو يعكس المعنى. (٢) س، ع: "فيما". (٣) أخرجه البخاري (١٤٤٨ ومواضع أخرى) وأحمد (١/ ١١) وأبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٥/ ١٨) وابن ماجه (١٨٠٠) عن أبي بكر الصديق ضمن كتاب الصدقة التي كتبها لأنس. (٤) "أن" ساقطة من س، ع. (٥) س: "يجري".