الجواب: أما بيعُ البقرة بالبقرة بزيادة، فذلك جائزٌ باتفاق الأئمَّة إذا كان يدًا بيد، وإن كان نسيئةً ففيه نزاع (١).
وأما الصُّوفُ بالصُّوف متفاضلًا ففيه قولان (٢)، والأولى تركُه.
* ... * ... *
* مسألة: في رجلٍ فلَّاحٍ عامَلَه رجلٌ، وكلما طالبه وهو مُعْسِرٌ أباعه البقرَ واشتراهم منه بأقلَّ.
الجواب: هذه المعاملة محرَّمة (٣)، لا سيَّما إن كان الفلاحُ مُعْسِرًا، فإنه يجب عليه إنظارُه إلى ميسرة، وليس له أن يُضِرَّ به، والله أعلم (٤).
(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٩٦) , و"الاختيارات" للبعلي (١٨٩).(٢) انظر: "المغني" (٦/ ٥٩)، و"مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٩ - ٤٦٠).(٣) وهي مسألة العينة.(٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٣٥ - ٤٤٨)، و"جامع المسائل" (١/ ٢٢٤)، و"بيان الدليل على بطلان التحليل" (٧١ - ٧٨, ٢٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute