ذلك، مُسِحَت، ولا يحتاج إلى غَسْلٍ، في أظهر قولي العلماء (١).
وأصلُ ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوالٍ في مذهب الإمام أحمد وغيره (٢):
قيل: يجوز بكلِّ مُزِيلٍ، كقول أبي حنيفة، وهو الأقوى (٣).
وقيل: لا يجوز إلا بالماء، كقول الشافعي.
وقيل: يجوز عند الحاجة، كقول مالك.
وأما العفوُ عن يسير البول والعَذِرة من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل لحمُه، كالفأرة ونحوها، ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد (٤).
* ... * ... *
* مسألة: في زِبْل الخيل والبغال والحمير، وما يلصقُ بالإنسان من ذلك في المنزل، وبدن (٥) الدابة، والفِراش، وغير ذلك، هل يُغْسَل أم لا؟
الجواب: الحمد لله. أما زِبْلُ الخيل وبولُها فإنه طاهرٌ في أظهر قولي
(١) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٣)، و"الاختيارات" للبعلي (٣٨, ٣٩)، وللبرهان ابن القيم (٥٨).(٢) انظر: "المغني" (١/ ١٦، ١٧).(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٧٥، ٥٠٨)، و"منهاج السنة" (٥/ ١٧٨، ١٧٩)، و"الاختيارات" لابن عبد الهادي (١٦، ١٨، ٢٧)، وللبعلي (٣٨).(٤) انظر: "المغني" (٢/ ٤٨٦).(٥) الأصل: "وبذب". تحريف. وستأتي على الصواب في الجواب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute