فأما من اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرها، مثل (١) أرض العراق وغيرها، فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذا (٢).
* والقراءةُ الشاذَّةُ، مثل ما خرج عن مصحف عثمان، كقراءة من قرأ (الحيّ القيَّام)[البقرة: ٢٥٥]، و (صراط مَنْ أنعمتَ عليهم)[الفاتحة: ٧]، و (إن كانت إلا زَقْيَةً واحدة)[يس: ٢٩]، (والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى * والذكر والأنثى)[الليل: ١ - ٣]، وأمثال ذلك= فهذه إذا قُرِئ بها في الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء، هما روايتان عن الإمام أحمد (٣):
أحدهما: تصحّ الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا يقرؤونها في الصلاة ولا يُنكر (٤) عليهم.
والثاني: لا؛ لأنها لم تتواتر إلينا. وعلى هذا القول، فهل يقال: إنها كانت قرآنًا فنُسِخ، ولم يَعرِف الذي قرأ بها الناسخَ. أو لم تُنسَخ ولكن كانت القراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده دون من لم تثبت، أو لغير ذلك؟
(١) الأصل: "غيره من" والمثبت من (ف). (٢) انظر "مجموع الفتاوى": (١٣/ ٣٨٩ - ٤٠٣)، و"منجد المقرئين": (ص ٩٢ - ٩٩، ١٠٨ - ١١٠، ٢١٣ - ٢٢٢ - بتحقيقي) لابن الجزري. (٣) انظر "المغني": (٢/ ١٦٦)، و"الإنصاف": (٢/ ٤٣). وذكر في الأخير أن القول بصحة الصلاة اختيار شيخ الإسلام، وقال: إنه أنصّ الروايتين. (٤) كتبت في الأصل: "ينكرو" ثم ضرب على الواو فيما ظهر لي.