وكذلك تنازعوا في حلية الذهب، فقيل: لا يباح منه شيء، وقيل: يباح يسير الذهب مطلقًا، وقيل: يباح في السلاح، وقيل: في السيف خاصة. وهذه الأقوال الأربعة في مذهب أحمد وغيره.
وفي الترمذي (١) حديث غريب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان في سيفه ذهب وفضة.
وكذلك عثمان (٢) بن حنيف أحد أجلَّاء الصحابة كان في سيفه مسمار [ق ٦٤] من ذهب (٣).
ونَهْيُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذَّهب إلا مُقَطَّعًا يدلّ على جواز ذلك، فلذلك جَوَّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه أعلم (٤).
(١) (١٦٨٣). (٢) كذا في الأصل، والذي في "المصنف": "سهل". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٦٩١). (٤) جاء في آخرها: "تمت بحمد الله وعونه ومنّه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم"، ثم كتب على الهامش: "قوبل فصح".