قال:"فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ "، قال: لا، فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينا نحن على ذلك أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق فيها تمر - والعرق: المكتل -، قال:"أين السائل؟ "، فقال: أنا، قال:"خذ هذا فتصدق به"، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال:"أطعمه أهلك"(١).
في هذا الحديث ثلاثة مسائل:
الأولى: هل تجب الكفارة على من لم ينزل؟
الثانية: هل تجب الكفارة على الناسي؟
الثالثة: هل تجب الكفارة على المرأة التي جومعت؟
* أما الأولى:
فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الكفارة تجب على من جامع سواء أنزل أو لم ينزل (٢).
وعلل ابن قدامة مذهب عامة أهل العلم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الاستفصال من الأعرابي عن الإنزال فيعم الحالتين (٣).
(١) رواه البخاري (٤/ ١٩٣ / ١٩٣٦) كتاب الصوم، باب إذا جامع في نهار رمضان، ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر، ومسلم (٢/ ٧٨١ - ٧٨٢/ ١١١١) كتاب الصيام، باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم. (٢) المغني (٤/ ٣٧٢)، شرح مختصر الخرقي للزركشي (٢/ ٥٩١). (٣) الكافي (١/ ٤٤٠).