قال عروة: قالت عائشة - رضي الله عنه -: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد بايعتك كلامًا"، ولا والله ما مسَّت يدُه يدَ امرأةٍ قط في المبايعة، ما يُبايعهن إلا بقوله:"قد بايعتك على ذلك"(١).
[النوع الثالث: أن ينقل الصحابي الترك لفعل متوقع في حادثة مشهورة.]
فمن ذلك: ما ورد من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لنا لما رجع من الأحزاب:"لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة"، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعنف واحدًا منهم (٢).
* * *
(١) رواه البخاري (٨/ ٥٠٤ - ٥٠٥/ ٤٨٩١) كتاب التفسير، سورة الممتحنة، باب {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات}، ومسلم (٣/ ١٤٨٩ / ١٨٦٦) كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء. (٢) رواه البخاري (٢/ ٥٠٦ / ٩٤٦) كتاب الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً، ومسلم (٣/ ١٣٩١ / ١٧٧٠) كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. واللفظ للبخاري.