[* فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمر عقب وقوع شيء يفهم منه أنه كان لأجله.]
قال الزركشي:"وهذا مما أهمله أكثر الأصوليين، وقد ذكره القاضي في التقريب"(١)، وقياسه في الترك أن يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يتوقع فعله عقب أمر فيعلم أنه إنما كان لأجله.
* المناسبة: وهي "وصف ظاهر منضبط، يحصل عقلًا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودًا للعقلاء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية، أو دفع مفسدة"(٢).
* السبر والتقسيم: للصفات لمعرفة ما يصلح منها للعلية.
* الدوران: وهو وجود الحكم عند وجود وصف وارتفاعه عند ارتفاعه في صورة واحدة (٣).
وفيما يلي ذكر لبعض أمثلة الترك المطلق، والتطبيقات الفقهية المتعلقة بتلك الأحاديث.
[المطلب الثاني: أمثلة الترك المطلق]
من أمثلة الترك المطلق ما يلي:
[* ترك تغسيل الشهيد والصلاة عليه]
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك - رضي الله عنه - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -:
(١) البحر المحيط للزركشي (٤/ ٢٠٥). (٢) هذا تعريف ابن الحاجب نقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٢٠٧). (٣) انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط للزركشي (٤/ ٢٠٥ - ٢٥٩).