مجال هذا كله، إنما هو العادات والمعاملات مما يقصد به سياسة المكلفين، أما العبادات فهي حق الشارع، لا يتلقى إلا منه" (١).
[المسألة الثالثة: تعريف المصلحة المرسلة وحجيتها]
بهذا التقرير السابق يظهر أن المصلحة المرسلة هي كل مصلحة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويطلق عليها عند الأصوليين "المناسب المرسل" و "الاستدلال" و "الاستدلال المرسل" و "الاستصلاح".
ولا شك أن المصالح المرسلة ليست خالية من أي دليل - كما يوهم المعنى الحقيقي للإرسال - إذ إن الشرع قد شهد للمصالح بالاعتبار في الجملة، وإنما لم يشهد الشرع لها بالاعتبار على وجه الخصوص.
[أقوال الأصوليين في حجية المصلحة المرسلة]
المصلحة المرسلة بهذا التعريف مما اختلف فيه الأصوليون اختلافًا طويلًا (٢)
(١) المصلحة في التشريع الإسلامي (ص ١٥٧). (٢) انظر في بيان ذلك: الإبهاج (٦/ ٢٦٣٣)، المحصول للرازي (٦/ ١٦٢)، التنقيحات (٣٢٤)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٢٨٦)، البحر المحيط (٦/ ٧٦)، المستصفى (٢/ ٤٧٨)، تحفة المسئول (٤/ ٢٤١)، لباب المحصول (٢/ ٤٥٣)، المسودة (٢/ ٨٣٠)، الكوكب المنير (٤/ ٤٣٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٧)، التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٣٤)، روضة الناظر (١/ ٥٠٦)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٠٤)، إرشاد الفحول (٢/ ٩٨٩ - ٩٩٥)، إحكام الأحكام للآمدي (٤/ ١٩٥). والخلاف في حجية المصالح المرسلة والمراد به وتحقيق مناط الخلاف: خلاف طويل، وتتبع =