[المطلب الأول: صدقة المرأة دون توقف على إذن زوجها]
ورد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: شهدت الفطر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظر إليه حين يُجلسُ بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساءَ، معه بلال - رضي الله عنه - فقال:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ}[الممتحنة: ١٢] الآية، ثم قال حين فرغ منها:"آنتن على ذلك؟ "، قالت امرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها -: نعم، قال:"فتصدقن"، فبسط بلال ثوبه ثم قال:"هلم لَكُنَّ فداءٌ أبي وأمي، فيلقين الفَتخ والخواتيم في ثوب بلال"(١).
قال ابن حجر:"واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافًا لبعض المالكية، ووجه الدلالة من القصة: ترك الاستفصال عن ذلك كله، قال القرطبي: ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضورًا؛ لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن"(٢).
(١) رواه البخاري (٢/ ٥٤١ / ٩٧٩) كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، والفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. (٢) فتح الباري (٢/ ٥٤٣).