والقول الثالث هو القول الراجح وعليه جمهور أهل السنة، وعليه يكون تعريف السبب على هذا القول: "وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه موجبًا لحكم شرعي".
[التعريف الثاني]
السبب: "ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته"، وهذا تعريف القرافي (١) وذكره المرداوي (٢) وعزاه لأكثر الأصوليين.
وقوله: يلزم من وجوده الوجود احتراز من الشرط لأنه لا يلزم من وجوده الوجود.
وقوله: يلزم من عدمه العدم احتراز من المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
وقوله: لذاته احتراز عما لو قارن السبب فقدان شرط أو وجود مانع فإن تخلف الحكم ليس لعدم السبب بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع.
[التعريف المختار]
التعريف الثاني أولى من التعريف الأول؛ إذ التعريف الأول لم يتعرض لوجه اقتضاء السبب للحكم، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال:
(١) نفائس الأصول (١/ ٢٢٨).(٢) التحبير (٣/ ١٠٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute