والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة (١)، قال النووي:"وحكاه البخاري عن ابن عباس"(٢).
واستدلوا بـ: ما ورد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (٣).
وأُجيب بأن محل البحث الصلاة في المصلى بعد العيد، ولذلك قال الصنعاني:"ويجمع بينهما [أي بين حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد] بأن المراد لا صلاة في الجبّانة"(٤).
واستدل الحنفية بما ورد عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا:"من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبتًا، وبكل ورقة حسنة"(٥).
القول الرابع: إذا كانت الصلاة في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد تنفل قبلها:
(١) بداية المجتهد (١/ ٣٢٢)، والمبسوط (١/ ٣١١)، والمجموع (٥/ ١٨). (٢) ولكن الذي في البخاري (٢/ ٥٥٢) أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كره الصلاة قبل العيد ولم يتعرض لذكر الصلاة بعدها، بل ما ورد في المتفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ قبل العيد ولا بعدها يرد ذلك، وكذلك روى عبد الرزاق (٥٦٢٤) أن ابن عباس كره الصلاة قبلها وبعدها. (٣) رواه ابن ماجه (١/ ٤١٠ / ١٢٩٣) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وحسنه الألباني في الإرواء (٣/ ١٠٠) تحت حديث رقم (٦٣١). (٤) سبل السلام (٢/ ١٧١). (٥) هذا الحديث لم أجده في أي مصدر حديثي، ولا يذكره من الفقهاء أحد سوى الحنفية.