لهذه الأقوال دليل على صحتها، وهو قول الشيرازي (١) وأبي الحسين البصري (٢) وابن النجار الفتوحي (٣) وغيرهم.
[ومن الأمثلة على ذلك]
ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: إنا ليلة الجمعة في المسجد؛ إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه وإن سكت: سكَت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان من الغد أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت: سكت على غيظ، فقال:"اللهم افتح"، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}[النور: ٦](٤).
قال أبو إسحاق الشيرازي:"فلما لم ينكر عليه دل ذلك على أنه إذا قَتل قُتل، وإذا قذف جلد"(٥).
* * *
(١) اللمع (ص ١٤٩). (٢) المعتمد (١/ ٣٨٧). (٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٥٢). (٤) رواه مسلم (٢/ ١١٣٣ / ١٤٩٥) كتاب اللعان. (٥) اللمع (ص ١٤٧).