- ما ورد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها - قال:"كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار"(١).
- ما ورد عن أبي سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها - أنه سأله عن الوضوء مما مسست النار فقال: لا، قد كنا زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ (٢).
- حمل حديث الأمر بالوضوء على أن المقصود به المضمضة وغسل اليدين تقديمًا للحقيقة اللغوية وأن الوضوء هنا مشتق من الوضاءة وهي النظافة (٣).
واستدل ابن قدامة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال:"لا تتوضأ"(٤).
وهو ما ورد عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:"إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال:" نعم، فتوضأ من لحوم الإبل"، قال:
(١) رواه النسائي (١/ ١٠٨) كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، وأبو داود (١/ ٤٨ / ١٩٢) كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، وصحح الألباني إسناده في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٤٨ / ١٨٧). (٢) رواه البخاري (٩/ ٤٩٢ / ٥٤٥٧) كتاب الأطعمة، باب المنديل. (٣) قال النووي: أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في كتب الأصول [المجموع (٢/ ٦٩)]. وكذلك رده ابن عبد البر واتهم قائله بقلة العلم [التمهيد (٢/ ١١٥)]. (٤) المغنى (١/ ٢٥٥).