"موضع الدليل أنه لما حلف أن لا يزيد عليهن شيئًا، لم ينكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهد له بالفلاح"(١).
(٥) ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"إنْ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدَعُ العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم"(٢).
ففي هذا دليل على أمرين:
أحدهما: أن الفرض عليهم لم يكن بنفس فعله، بل بفرضٍ من الله تعالى إذا اقتدَوا به فيه، فبطل قول الوجوب.
والثاني: أن الناس كانوا يفعلونه اتباعًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقتداءً به، مع أنهم لم يفهموا الصفة التي أوقعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها، لأنه خرج منها هذا الكلام مخرج العموم والإطلاق المشعر بكثرة الوقائع؛ أي كان يدعُ أعمالًا كثيرةً من أعمال البر (٣).
(٦) ما ورد عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم: فلا أدري أزاد أم نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: "وما ذاك؟ "، قالوا: صليت
(١) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - (ص ٩٨). (٢) رواه البخاري (٣/ ١٣ - ١٤/ ١١٢٨) كتاب التهجد، باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، ومسلم (١/ ٤٩٧ / ٧١٨) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى. (٣) المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - (ص ١٠١).