ووجه الدلالة فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهم على ما فهموه من مشاركتهم له في الحكم، واعتذر بعذر يختص به.
(٥) ما ورد عن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سل هذه - لأم سلمة - " فأخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك، فقال يا رسول الله:"قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر"، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له"(٢).
قال الآمدي:"ولو لم يكن متبعًا في أفعاله، لما كان لذلك معنى"(٣).
(٦) ما ورد من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: "أنا في أرض باردة، فكيف الغسل من الجنابة"؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنا فأحثو على رأسي ثلاًثا"(٤).
ووجه الدلالة فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجابه عن سؤاله ببيان فعله، فلولا أن ذلك يقتضي أن على السائل أن يفعل مثل ذلك لما كان ذلك جوابًا لسؤاله.
(١) رواه البخاري (٤/ ٢٤٢ / ١٩٦٥) كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، ومسلم (٢/ ٧٧٤ / ١١٠٣) كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم. (٢) رواه مسلم (٢/ ٧٧٩ / ١١٠٨) كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. (٣) الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٣٧). (٤) رواه مسلم (١/ ٢٥٩ / ٣٢٨) كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا.