وعن نافع:«أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى»(١).
٢ - الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم «اغتسل من الإغماء»(٢) وذلك كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم وقد نُقل الإجماع على استحبابه، وقاس العلماء الإفاقة من الجنون على الإغماء.
٣ - الاغتسال للإحرام بالحج أو العمرة: لحديث زيد بن ثابت أنه: «رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرَّدَ لإهلاله واغتسل»(٣).
وتغتسل المرأة ولو كانت حائضًا أو نفساء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس -حينما ولدت في الحج- بالغُسل (٤)، وسيأتي في «الحج».
٤ - الغسل لدخول مكة: لحديث ابن عمر: «أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله»(٥).
٥ - الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد: لحديث أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله ألا تجعله واحدًا؟ قال:«هذا أزكى وأطيب وأطهر»(٦).
٦ - الاغتسال بعد تغسيل الميت (إن صَحَّ الحديث):
فقد ورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا:«من غسَّل ميتًا فليغتسل»(٧).
٧ - اغتسال المستحاضة لكل صلاة: وقد ورد أمر المستحاضة بالغسل عند كل صلاة في جملة من الأحاديث الضعيفة (٨).
(١) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٤٢٦)، وعنه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٣١). (٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) في حديث طويل عن عائشة. (٣) حسن: أخرجه الترمذي (٨٣١)، وانظر «الإرواء» (١٤٩). (٤) صحيح: وسيأتي في «الحج». (٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩). (٦) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٦)، وابن ماجه (٥٦٠). (٧) أخرجه أبو داود (٣١٦٢)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦١)، وقد حسنه الترمذي وابن حجر والألباني وانظر «الإرواء» (١/ ١٧٤) لكن يبدو أنه يحتاج إلى شيء من التتبع، فقد أُعل الحديث. (٨) راجعه في «جامع أحكام النساء» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٧).