قلت: بعد هذا العرض لحجج المانعين والمبيحين لمكث الجنب والحائض والنفساء في المسجد، فالذي يظهر أن أدلة المانعين لا ترقى للقطع بالحُرمة، وإن كنت أتوقف في هذه المسألة، والله أعلم بالصواب.
-قول النبي صلى الله عليه وسلم:«جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة، فعنده مسجده وعنده طهوره»(٥).
-وحديث عمران بن حصين قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلِّ مع القوم، فقال:«يا فلان، ما منعك ألا تصلي مع القوم؟» فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال:«عليك بالصعيد فإنه يكفيك» فلما حضر الماء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إناء من ماء فقال: «اغتسل به»(٦).
٣ - وأما الإجماع: فقال: ابن قدامة في «المغنى (١/ ١٤٨):
(١) استفدت كثيرًا في هذا الباب من بحث كان أعدَّه شقيقي طارق سالم -أثابه الله- تمهيدًا للحصول على «الماجستير» في الشريعة. (٢) المجموع (٢/ ٢٣٨)، والمغنى (١/ ١٤٨)، والمبسوط (١/ ١٠٦). (٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧. (٤) سورة المائدة، الآية: ٦. (٥) حسن: أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٦) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٨)، ومسلم (١٥٣٥).