[انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة]
يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتُك دارى بكذا.
أو أرسل بذلك رسولًا فقبل المشترى بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول.
وبه قال الشافعية لكنْ اشترطوا: أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب (الفور من القبول).
وصرح الحنابلة: بأن التراضى لا يضر في الإيجاب والقبول. لأن التراخى مع غيبة المشترى لا يدل على إعراضه عن الإيجاب (١).
وفي فتح القدير: " .. أنه إذا بلغه الكتاب أو الرسالة فقال قبلت أو اشتريت تم البيع بينهما، لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبلغ تارة بالكتاب وتارة بالخطاب وكان ذلك سواء في كونه مبلغا" (٢).
قال الشوكانى: "وأما .. صحة البيع بالكتابة فصحيح لأنها من جملة المشعرات بالرضا وطيبة النفس" (٣).
[انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره]
الإشارة من الأخرس على نوعين:
• إشارة مفهومة وبها ينعقد ولو كان قادرًا على الكتابة وهذا هو المعتمد عند الحنفية لأن كلًا من الإشارة والكتابة حجة.
• إشارة غير مفهومة، وهذه لا عبرة بها.
وأما الإشارة من الناطق فغير مقبولة عند الجمهور خلافًا للمالكية. وأما منْ طرأ عليه الخرس ففيه خلاف (٤).
قلت: والظاهر قبول إشارته حال مرضه إذا كانت مفهومة والله أعلم.
(١) الموسوعة الفقهية (جـ٩/ ص١٣).
(٢) فتح القدير (ص ٢٥٤، ٢٥٥).
(٣) السيل الجرار (جـ٣/ ص ١٣).
(٤) الموسوعة الفقهية (جـ٩/ ص١٣، ١٤) بتصرف.