الدين، قال تعالى:{من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا}(١).
وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»(٢).
وقال:«من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم،
فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان» (٣).
وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل رجل تعمد عليه الكذب (٤) وسأله الديلمي عمن لم ينته عن شرب الخمر؟ فقال:«من لم ينته عنها فاقتلوه» ... اهـ.
قلت: وأما مذهب الشافعي فليس فيه إشارة إلى التعزير بالقتل، ومقتضى مذهب ابن حزم المنع من القتل تعزيرًا بلا شك، فالأصل عنده قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام ...»(٥).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»(٦).
[من صور التعزير]
العقوبة المالية:
يشرع التعزير بالعقوبات المالية، ويكون ذلك على ثلاثة أقسام (٧):
١ - الإتلاف: فيشرع إتلاف المنكرات من الأعيان، والصفات يجوز إتلاف محلها تبعًا لها، وهذا مذهب مالك وأحمد.
كإتلاف الأصنام المعبودة من دون الله، وآلات الملاهي والمعازف، وأوعية
(١) سورة المائدة: ٣٢. (٢) صحيح. (٣) صحيح. (٤) لم أقف عليه. (٥) صحيح. (٦) صحيح: تقدم قريبًا في «الردة». (٧) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٠/ ٣٨٤)، (٢٨/ ١١٣ - ١١٧).