القذف لغةً: الرميُ مطلقًا، ومنه قوله تعالى:{أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم}(٢).
وقد اختلفت كلمة الفقهاء في تعريف «القذف» الموجب للحد، على وجوه متقاربة، والتعريف الشامل أن يقال:
«القذف: هو الرمي بوطءٍ، أو نفي نسب، موجب للحدِّ فيهما».
حُكْمُه الشرعي:
لا خلاف بين علماء الأمة في أن القذف مُحرَّم قطعًا، بل هو من الكبائر الموبقات.
١ - قال الله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون}(٣).
٢ - وقال سبحانه:{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم}(٤).
٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال:«اجتنبوا السبع الموبقات»، قالوا: وما هُنَّ يا رسول الله؟ قال:«الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(٥).
القذف باعتبار المقذوف نوعان:
١ - قذف الزوج لزوجته: فهذا نوع خاص من القذف ومحل بحثه في باب «اللعان» وقد تقدم مفصَّلًا في كتاب: «الفرق بين الزوجين».
٢ - قذف غير الزوجين: وهو موضوع بحثنا في هذا الباب.
(١) «الحدود والتعزيرات» (ص ١٩٩)، وانظر: «فتح القدير» (٥/ ٨٩)، و «جواهر الإكليل» (ص / ٢٨٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤١٥)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٠٤). (٢) سورة طه: ٣٩. (٣) سورة النور: ٤. (٤) سورة النور: ٢٣. (٥) صحيح: أخرجه مسلم (٨٩)، والنسائي (٣٦٧١)، وأبو داود (٢٨٧٤).