الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأوساخ أو الأدناس الحسية، كالأنجاس من بول وغيره، والمعنوية: كالعيوب والمعاصي.
والتطهير: التنظيف، وهو إثبات النظافة في المحل (١).
والطهارة شرعًا: رفع ما يمنع الصلاة من حديث أو نجاسة بالماء [أو غيره] أو رفع حكمه بالتراب (٢).
وأما حكم الطهارة: فإن طهارة النجس وإزالته واجبة مع الذكر والقدرة، قال تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}(٣). وقال سبحانه:{أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}(٤). وأما الطهارة من الحدث فتجب لاستباحة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تقبل صلاة بغير طهور»(٥).
وأما أهميتها: فإن الطهارة:
١ - شرط لصحة صلاة العبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»(٦).
فإن أداء الصلاة بالطهارة تعظيم لله، والحدث والجنابة -وإن لم يكونا نجاسة مرئية- فهي نجاسة معنوية توجب استقذار ما حلَّ بها، فوجودها يخل بالتعظيم، وينافي مبدأ النظافة.
٢ - وقد امتدح الله تعالى المتطهرين، فقال سبحانه:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}(٧) وأثنى عز وجل على أهل مسجد قباء بقوله: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}(٨).
(١) اللباب شرح الكتاب (١/ ١٠) والدر المختار (١/ ٧٩). (٢) المغنى لابن قدامة (١/ ١٢) ط. هجر. (٣) سورة المدثر، الآية: ٤. (٤) سورة البقرة، الآية: ١٢٥. (٥) صحيح مسلم (٢٢٤). (٦) متفق عليه: البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥). (٧) سورة البقرة، الآية: ٢٢. (٨) سورة التوبة، الآية: ١٠٨.