فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة، قال الله تعالى:{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً}(١). ولهذا لم يَجُزْ تأخير الصلاة عن وقتها، ولو لجنابة أو حدث أو نجاسة في الثوب، ولا لفقدان ما تُستر به العورة، ولا غير ذلك، -على الصحيح- بل يصلى في الوقت بحسب حاله (٢).
وقد امتدح الله تعالى المحافظين على مواقيت الصلاة، فقال تعالى:{الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ}(٣). {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ}(٤).
قال ابن مسعود:«ذلك على مواقيتها»(٥).
بل جعل الصلاة في وقتها أفضل الأعمال، وأحبها إليه سبحانه، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ (وفي رواية: أفضل؟) قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أيُّ؟ قال:«بر الوالدين» قلت: ثم أيُّ؟ قال:«الجهاد في سبيل الله»(٦).
وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة الأمراء على تأخير الصلاة -عن وقتها المختار- فعن أبي ذرِّ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يُميتون الصلاة (أو يؤخرون الصلاة عن وقتها)؟» قلت: فما تأمرني؟ قال:«صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة»(٧).
وبيَّن أنس بن مالك رضي الله عنه أن تأخير الصلاة عن وقتها المختار [لغير عذر] خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تضييع للصلاة، فعن الزهري قال: دخلت على أنس
(١) سورة النساء، الآية: ١٠٣. (٢) وهذا اختيار شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢٢/ ٣٠) وعزاه لجماهير أهل العلم، وانظر «الفروع» (١/ ٢٩٣)، و «الأم» (١/ ٧٩)، و «المجموع» (١/ ١٨٢). (٣) سورة المعارج، الآية: ٢٣. (٤) سورة المعارج، الآية: ٣٤. (٥) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ٣٨٦)، والطبراني كما في «المجمع» (٧/ ١٢٩). (٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٥). (٧) صحيح: أخرجه مسلم (٦٤٨)، والترمذي (١٧٦)، وانظر «تعظيم قدر الصلاة» (١٠٠٧) بتحقيقي.