ذهب الجمهور إلى أن المحصر لا يجب عليه قضاء نسكه إن تحلل -خلافًا للحنفية- إلا أن كيون واجبًا في الأصل كحجة الإسلام فيطالب به بالوجوب السابق. والله أعلم.
ثانيًا: العمرة
تعريفها: العمرة لغةً: الزيارة، وقيل القصد إلى مكان عامر، وسميت بذلك لأنها تفعل في العمر كله.
وشرعًا: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي (١).
حكمها:
اختلف أهل العلم في حكم العمرة على من وجب عليه الحج، على قولين:
الأول: تجب العمرة في العمر مرة: وهو مذهب الشافعي في أحد قوليه، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو مروي عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وجماعة من السلف، وبه قال أهل الظاهر (٢) وحجتهم:
١ - قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}(٣). ومقتضى الأمر الوجوب ثم عطفها على الحج.
٢ - حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال:«نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»(٤) وظاهر قوله (عليهن) الوجوب.
٣ - حديث الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين، إني
(١) «مغنى المحتاج» (١/ ٤٦٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٣٦) وما بعدها. (٢) «الأم» (٢/ ١٣٢)، و «المجموع» (٧/ ٣، ٧)، و «المغنى» (٣/ ٢١٨)، و «الإنصاف» (٣/ ٣٨٧)، و «المحلى» (٧/ ٣٦٠). (٣) سورة البقرة: ١٩٦. (٤) صححه الألباني: أخرجه أحمد (٦/ ٧١)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وقال في «الإرواء» (٩٨١): «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»، قلت: الحديث عند البخاري (١٥٢٠)، والنسائي (٥/ ٨٦) بدون ذكر العمرة، ومخرج الحديث واحد، فيبحث في ثبوت هذه اللفظة، والله أعلم.