فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}(١) ثم إن الذبح هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنته لا ينبغي أن نحيد عنها.
٣ - لا يصح الاشتراك في العقيقة: فلا يجزئ الرأس إلا عن رأس، لقوله صلى الله عليه وسلم:«مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دمًا ...»(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقته ...»(٣) فجعل مع كل غلام عقيقة مستقلة به، ولم يشرع الاشتراك فيها كما شرع في الهدايا والأضاحي.
٤ - لم يصحَّ في المنع من كسر عظام العقيقة، ولا في كراهة ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصحَّ كذلك الأمر بإرسال الرِّجل إلى القابلة.
٥ - لا يُمسُّ المولود بشيء من دم العقيقة: فهذه عادة جاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم (٤) واستبدل بها حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة:
فعن بريدة رضي الله عنه قال:«كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران»(٥) وعن عائشة - في حديث العقيقة- قالت:«وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويجعلونه على رأس الصبي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكان الدم خلوقًا»(٦).
٦ - يستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئًا: حتى يكفي المساكين والجيران مؤنة الطبخ وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ودليل على مكارم الأخلاق والجود.
[الأشربة]
التعريف:
الأشربة جمع شراب، والشراب: اسم لما يُشرب من أي نوع كان، ماء أو غيره، وعلى أي حال كان، وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه: يُشرب (٧).
(١) سورة الكوثر: ٢. (٢) صحيح: تقدم قريبًا. (٣) صحيح: تقدم قريبًا. (٤) انظر كتابي «٢٥٠ خطأ من أخطاء النساء» (ص: ١١). (٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٤٣)، والطحاوي في «المشكل» (١/ ٤٦٠)، والحاكم (٤/ ٢٣٨). (٦) صحيح: أخرجه ابن حبان (١٠٥٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٣). (٧) «لسان العرب»، و «مختار الصحاح» مادة (شرب).