٢ - أن يُعيِّن الزوجُ المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية: فأيُّها قدَّم جاز، فإن عيَّن المطلقة بالإشارة والصفة والنية وقع عليها الطلاق اتفاقًا، كأن يقول لزوجته التي اسمها زينب مشيرًا إليها قاصدًا طلاقها:(يا زينب، أنت طالق).
وكذلك لو أشار إلى واحدة من نسائه دون أن يصفها بوصف، ولم ينو غيرها، يقع الطلاق اتفاقًا، وكذلك إذا وصفها بوصفها دون الإشارة ودون قصد غيرها، كأن يقول:(سلمى طالق).
فإن قال:(إحدى نسائي طالق) ونوى واحدة ولم يُشر إلى إحداهن، فإنها تطلَّق دون غيرها.
* وإن أشار إلى واحدة ووصف غيرها: كأن يقول لزوجته سلمى: (أنت يا زينب طالق) وكانت زينب زوجته كذلك، طُلِّقت المشار إليها (سلمى) دون الغائبة الموصوفة، قضاء عن الحنفية، للقاعدة:(الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر)(١) وكذلك لو أشار إليها ووصفها بغير وصفها، فإنها تطلق للقاعدة السابقة.
ثالثًا: الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق:
الأصل في الطلاق أن يعبَّر عنه باللفظ، وقد يُستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة.
(أ) الطلاق باللَّفظ (٢):
لفظ الطلاق إما أن يكون صريحًا أو كناية:
فالصريح: هو الذي يُفهم منه -عند التلفظ به- معنى الطلاق، ولا يحتمل معنى آخر، لعدم استعماله إلا في الطلاق غالبًا، لغة أو عرفًا، كقول الرجل:
(أنت طالق-طلقتك-أنت مطلقة) ونحو ذلك اتفاقًا.
واستُعمل هذا اللفظ في القرآن الكريم، فمن ذلك:
قوله تعالى:{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ...}(٣).
(١) «مجلة الأحكام العدلية» (مادة / ٦٥). (٢) «ابن عابدين» (٣/ ٢٤٧ - ٢٩٦)، و «الدسوقي» (٢/ ٣٧٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٨٠)، و «المغني» (٧/ ٣١٨ - ٣١٩)، و «المحلي» (١٠/ ١٨٥ - ١٩٦) وفيه بحث مانع، و «جامع أحكام النساء» (٤/ ٥٩ - ٦٣)، و «نيل المآرب» (٢/ ٢٣٧). (٣) سورة الطلاق: ١.